الشيخ الكليني
79
الكافي
( باب ) * ( أول ما تحيض المرأة ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته ( 1 ) عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر في يومين وفي الشهر ثلاثة أيام ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ( 2 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر فإذا انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة ( 3 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( 1 ) عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام إقرائها ؟ فقال : إقراؤها مثل إقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام .
--> ( 1 ) كذا . ( 2 ) ظاهره أن الحيض أقل من ثلاثة وهو مخالف للاجماع فيمكن أن يكون المراد أنها تحيض في الشهر بيومين ثم تنقطع فتراه قبل العشرة . وقيل فيه تأويلات بعيدة . ( آت ) ( 3 ) في بعض النسخ جاءت : " ترى الطهر " مرة واحدة و " ترى الدم " مرتين . ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 108 وفى الاستبصار ج 1 ص 130 كما في المتن . وهذا هو الحكم المبتدأة في الشهر الأول كما ذهب إليه المصنف وبعض الأصحاب - رحمهم الله - والعمومات مخصصة به . كما أشار إليه المجلسي - رحمه الله - .